مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

230

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وكذا في حاشية الدسوقي « 1 » ، وأسهل المدارك « 2 » وغيرها « 3 » . ج : حريّة اللقيط كذا لا خلاف بين مذاهب أهل السنّة بأنّه إذا وجد لقيط مجهول الحال حكم بحرّيته . قال في المغني : « إنّ اللقيط حرّ في قول عامّة أهل العلم إلّا النخعي ، قال ابن منذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ اللقيط حرٌّ » « 4 » . وبه قال في المهذّب « 5 » ، والبيان « 6 » ، وتبيين المسالك « 7 » ، والبدائع « 8 » ، وغيرها من المصادر المتقدّمة في هذا الفصل . د : نفقة اللقيط لا خلاف بين علماء المذاهب الأربعة في أنّ نفقة اللقيط لم تجب على الملتقط ، لانتفاء أسباب وجوب النفقة في مورد اللقيط من القرابة والزوجيّة والملك ، فإن كان للّقيط مال ينفق من ماله ، وإن لم يكن ففي بيت المال ، فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال ؛ لعدم وجود مال فيه ، أو لعدم وجود حاكم ، فقال المالكيّة بوجوب

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 4 / 125 - 126 . ( 2 ) أسهل المدارك : 2 / 208 . ( 3 ) مواهب الجليل : 8 / 55 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير : 6 / 374 . ( 5 ) المهذّب في الفقه : 2 / 312 . ( 6 ) البيان في مذهب الشافعي : 8 / 8 . ( 7 ) تبيين المسالك : 4 / 311 . ( 8 ) بدائع الصنائع : 5 / 290 .